638

Bada'i al-Silk fi Taba'i al-Mulk

بدائع السلك في طبائع الملك

ایډیټر

علي سامي النشار

خپرندوی

وزارة الإعلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

العراق

السَّادِس الْقِتَال إِذا ناصبوا الْمُسلمين بِالْحَرْبِ وَخَرجُوا عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ والسنان كَمَا فعله عَليّ ﵁ وَغَيره من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وأحكامهم فِي ذَلِك مُخَالفَة فِي أُمُور لقِتَال الْكفَّار وَهِي مقررة فِي موَاضعهَا
السَّابِع الْقَتْل إِذا عثر عَلَيْهِ وَلَا يَخْلُو إِذْ ذَاك أَن يظْهر بدعته أَو يسْتَتر بهَا فَإِن أظهرها وَلم يرجع عَنْهَا قتل بعد استتابته وَإِن استتر بهَا وَكَانَت كفرا أَو تؤول إِلَيْهِ قتل دون استتابته وَهُوَ
الثَّامِن قَالُوا لِأَنَّهُ فِي حكم الزنديق الْمَقْتُول عِنْد العثور عَلَيْهِ دون اسْتِتَابَة وَعند جمَاعَة لَا بُد من استتابته قَالَ ابْن زرقون وَبِه أفتى ابْن لبَابَة
التَّاسِع تَكْفِير من قَامَ الدَّلِيل على تكفيره إِمَّا لصراحة الْبِدْعَة بالْكفْر كالإباحة وَالْقَوْل بالحلول وَالِاخْتِيَار لتكفير مَا يؤول مِنْهَا إِلَى الْكفْر كَمَا ذهب إِلَيْهِ القَاضِي أَبُو بكر فِي جملَة من الْفرق
الْعَاشِر وَهُوَ مَبْنِيّ على ذَلِك أَن لَا يرثهم ورثتهم من الْمُسلمين وَلَا يرثوا أحدا مِنْهُم وَلَا يغسلون إِذا مَاتُوا وَلَا يدفنوا فِي مَقَابِر الْمُسلمين قَالَ

2 / 129