595

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

١٠١٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَتَأْخِيرِهَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ وَتَأْخِيرِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَنَا وَنَحْنُ فِي دُورِ بَنِي سَلَمَةَ وَعِنْدَنَا جَزُورٌ وَقَدْ تَشَرَّكْنَا عَلَيْهَا فَنَحَرْنَاهَا وَجَزَّيْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَهُ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ لَمْ تَتَغَيَّرْ مَنْ أَسْرَعَ السَّيْرَ سَارَ قَبْلَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ
١٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ ⦗٣٦٣⦘ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبِ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً»

2 / 362