575

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٩٦٧ - وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سَمَاعٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، كَانَ يُصْعِدُ الْجَارِيَةَ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ لَهَا: إِذَا اسْتَوَى الْأُفُقُ نَادِينِي
٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سُرَيْجٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي حَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ
٩٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ: لَا إِلَّا أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَذَهَابُ بَقِيَّةِ بَيَاضِ الْأُفُقِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا اجْتَمَعَ الْبَيَاضُ مِنَ الْأُفُقِ فَسَطَعَ فَصَلِّ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ زُفَرَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَيُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَفِي السَّفَرِ يُجْزِيهِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ وَيُجْزِيهِ عِنْدَهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ: الشَّفَقُ اسْمٌ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَهِيَ الْحُمْرَةُ ⦗٣٤٢⦘ وَالْبَيَاضُ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا ذَلِكَ عَلَى الْحُمْرَةِ دُونَ الْبَيَاضِ لِثُبُوتِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا أَلْزَمَهُ اسْمُ الشَّفَقِ فَلَمَّا كَانَتِ الْحُمْرَةُ تُسَمَّى شَفَقًا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ ذَلِكَ الشَّفَقُ الَّذِي عَنَاهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَى الْعُمُومِ وَالظَّاهِرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ

2 / 341