540

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٩٠١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْرَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ وَلَا جَلْدُ نَمِرٍ»
٩٠٢ - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بُنْدَارٌ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ» وَاخْتَلَفُوا فِي جُلُودِ الْهِرِّ وَالنُّمُورِ وَالثَّعَالِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ السِّبَاعِ
٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ: " رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بِطَانَتُهَا مِنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ، قَالَ: فَأَكْفَاهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ " وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِشَيْءٍ مِنْ جُلُودِ السَّنَانِيرِ أَوْ يُؤْكَلُ لُحُومَهَا وَأَثْمَانُهَا، وَكَرِهَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ جُلُودَ الْهِرِّ وَإِنْ دُبِغَ، وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ جُلُودَ السِّبَاعِ وَكَرِهَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَى سَرْجٍ بِنَمِرٍ أَوْ بِفَرْشِ النُّمُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، ⦗٣٠٠⦘ وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُشَقَّ سُرُجٌ بِنُمُرٍ، وَشَقَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بِفِرَاءٍ، وَأَلْقَى عَنْهُ جِلْدَ النَّمِرِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: نَهَى عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَجُلُودِهَا، وَرُخِّصَتْ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُبِغَتْ طَائِفَةٌ

2 / 299