534

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَتَاهُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْأَوْدَاكَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنَّمَا هِيَ لِلسُّفُنِ وَلِلْأَدَاةِ، فَقَالَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا، قَالَ: فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ "
٨٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ ⦗٢٩٣⦘ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِخَبَرِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ لَهُمْ فَقَالَ: «أَجَامِدٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اطْرَحُوهَا، وَاطْرَحُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا وَدَكَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ مائعٌ، قَالَ: «انْتَفَعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ»
٨٨٨ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُقَابَلَ هَذَا الْخَبَرُ خَبَرَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ هَذَا ضَعِيفٌ وَاهِي الْحَدِيثِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ضَعِيفٌ يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عَبْدُ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيُّ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ مَنَاكِيرَ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ الْوَهْمُ، كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ، فَذَكَرَ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ ⦗٢٩٤⦘ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ، فَقَالَ: هُنَا مَنْ يَحْتَمِلُ هَذَا فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُجَّةٌ، وَلَوْ عَلِمَ مَنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ لَرَجَعَ إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظُنَّ بِهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ

2 / 292