530

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٨٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عُمَرَ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ وَكُلُوا مَا بَقِيَ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي ذَائِبٍ فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي خَلٍّ فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي بِئْرِ فَانْتَزِعُوا مَاءَهَا»
٨٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَلَا تَأْكُلُوهُ فَإِنَّهَا فَاسِقَةٌ» وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِنْ كَانَ ذَائِبًا يَغْلِي فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ بَارِدًا فَخُذُوهُ حِينَ تَقَعُ مِنْ تَحْتِهَا غَرْفَةً وَكُلُوا مَا بَقِيَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي الدُّهْنِ وَهُوَ يَابِسٌ أَيُدَّهَنُ بِهِ، قَالَ: لَا أُحِبُّهُ. وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَامِ أَبْرَصَ وَهُوَ الْوَزَغُ وَقَعَ فِي إِنَاءٍ ⦗٢٨٩⦘ فِيهِ دُهْنٌ فَمَاتَ فِيهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهْرِيقُوهُ. وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُتَّخَذَ مِنَ الزَّيْتِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ صَابُونًا أَوْ يُبَاعُ لِيُغْسَلَ بِالصَّابُونِ، وَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ وَمَا يُعْجِبُنِي وَاخْتَلَفُوا فِي الشَّاةِ تَمُوتُ وَفِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ، فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي شُرْبِ ذَلِكَ اللَّبَنِ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْأَنْفَحَةِ وَاللَّبَنِ وَإِنْ كَانَ فِي ضَرْعِ شَاةٍ مَيِّتَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: اللَّبَنُ لَا يَمُوتُ

2 / 288