489

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٨١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يُرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ أَوْ مِثْلَ قَطْرَةِ الدَّمِ مِنَ الرُّعَافِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي» زَادَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لَا خِفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ
٨١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ التَّرِيَّةَ شَيْئًا الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ»
٨١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: " وَقَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ ⦗٢٣٧⦘ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا " وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ تَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّي: النَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: كَذَلِكَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَيْضَةٍ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي الصُّفْرَةِ تَرَاهَا بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَكْفِيهَا مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ الْحُمْرَةَ أَوِ الصُّفْرَةَ يَوْمًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ مَا يُجَاوِزُ الْعَشْرَ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا وَكَذَلِكَ الْكُدْرَةُ وَلَا تَطْهُرُ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَرَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فَهُوَ حَيْضٌ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: هُوَ حَيْضٌ إِلَّا الْكُدْرَةَ فَلَا أَرَاهَا حَيْضًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْدَ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ دَمٍ فَهِيَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِذَا كَانَتِ ابْتِدَاءً لَمْ أَرَهَا حَيْضًا وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ لَيْسَ يَخْتَلِفُ النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَدَدِ الْأَيَّامِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ حَسَنٌ

2 / 236