434

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٧٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِذْ وَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ فَأَلْقَيْنَا: قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّي فِيهِمَا»
٧٣٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ ⦗١٦٥⦘ اللهِ ﷺ فِي نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ فِيهِمَا نَتِنًا فَخَلَعَتْهُمَا فَلَا تَفْعَلُوا» وَحُجَّتُهُمْ مِنَ النَّظَرِ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ عَلَى طَاهِرِ مَا هُوَ عِنْدَهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَلَمْ يُكَلَّفْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلِمَ مَا غَابَ عَنْهُ فَإِذَا صَلَّى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ لَمْ يُجَزْ أَنْ يُوجِبَ بِالِاخْتِلَافِ فَرْضٌ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَا يُعِيدُ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ يَخْلُو فَاعِلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤْدِيًا مَا فُرِضَ عَلَيْهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ مُصَلٍّ كَمَا أُمِرَ فَلَا بُدَّ لِمَنْ حَالَتُهُ هَذِهِ مِنَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا أَلْقَى الثَّوْبَ عَنْ نَفْسِهِ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُعِدْ مِمَّا مَضَى مِنَ الصَّلَاةِ

2 / 164