334

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٥٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى التُّرَابِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ
ذِكْرُ الْمُتَيَمِّمِ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ غُبَارٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتَيَمِّمِ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ الْغُبَارُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْغُبَارِ عَلَى مَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْ هَذَا شَيْئًا لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ قُلَّ أَوْ كَثُرَ فَصَلَّى قَبْلَ تَيَمُّمِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا سَوَاءٌ أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ مِنْهُ أَوْ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ تَرَكَهُ أَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يُعِيدَهُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ يُجْزِيهِ إِنْ لَمْ يُصِبْ بَعْضَ وَجْهِهِ أَوْ لِبَعْضِ كَفِّهِ هَذَا قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَنْ تَيَمَّمَ بِأُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ لَا يُجْزِيهِ فَإِنْ تَيَمَّمَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ يُجْزِيهِ
ذِكْرُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ أَوِ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ ⦗٥٧⦘ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

2 / 56