440

څون معبود

عون المعبود شرح سنن أبي داود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الصَّحِيحُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ فَحَمَلَهُ خَالِدُ بن سمير عن عبد الله بن رباح عَلَى الْوَهْمِ انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُمَيْرٍ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ الْأَوَّلُ فِي قَوْلِهِ جَيْشُ الْأُمَرَاءِ
وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَخْ
وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ
[٤٣٩] (قُمْ) يابلال (فَصَلَّى بِالنَّاسِ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْجَمَاعَةِ فِي الْفَائِتَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ طَرَفًا منه
[٤٤٢] (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) مَعْنَاهُ لَا يُجْزِيهُ إِلَّا الصَّلَاةُ مِثْلُهَا وَلَا يَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ
اسْتُدِلَّ بِالْحَصْرِ الْوَاقِعِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِهَا وَعَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَتِهَا عِنْدَ حُضُورِ وَقْتِهَا مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ أَيْضًا بَلْ عَدُّوا الْحَدِيثَ غلط مِنْ رَاوِيهِ وَحَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ

2 / 80