332

Athar Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani

آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

ایډیټر

مجموعة من الباحثين منهم المدير العام للمشروع علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

وقد رتبت المسألة باعتبار هذه الأمور، فكانت النتيجة طبق جوابه، فاعتبروها إن أحببتم بأن تفرضوا للزوجات الثمن من التركة ثم تقسمونه بينهنّ؛ للأخيرة ربعه كاملًا، وثلاثة أرباعه الباقية بين الأربع الأُول على السويّة، وبقيّة المسألة على ما تعلمون.
ثم تفرضون في المسألة الثالثة ــ التي جعلتموها الأكدرية ــ أن الشقيقة غير وارثة، فإنكم تجدون النتيجة طبق جواب ذلك العظيم ...
فإن قلتم: ليس في السؤال ولا الجواب تعرّض لهذه الأمور!
قلت: ترتيبه الجواب على وفقها يدلّ عليها، وكأنه أراد الإلغاز. وافرضوا أنه قال لكم: كيف يمكن تصحيح هذا الجواب في هذه المسألة؟ ألا ترونكم مضطرين إلى فرض تلك الأمور أو ما يصح أن يقوم مقامها؟
على أنه يجوز أن يكون ذلك العظيم بنى على ما ذكرت وإنما فرض للزوجات الثمن (وهو يعلم أنه غلط) لمصلحة الاختبار، فأما فرض الصلح فكأنه رأى أنه أقرب مخرج.
ويجوز أن يكون عوقب بدعواه وامتحانه، فأوقعه الله عزوجل في غلطتين شنيعتين فاحشتين يبعد أن يقع فيهما أو في إحداهما طالب علم فضلًا عن عالم!
وعلى كل حال فقد انجلت عنكم الحيرة إن شاء الله تعالى.
وأما جوابكم الذي تضمنه الجدول فقد قدمت أنه لا يسعني إلا الحكم بصحته. ووجه ذلك أن تكونوا فرضتم أن يكون الاشتباه وقع في الخمس معًا، بأن يكون الرجل بعد أن أبان إحدى الأربع ونكح أخرى اشتبهت عليه

1 / 352