At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
مَسَائِلُ عَلَى البَابِ
- مَسْأَلَةٌ) يُشْكِلُ جَوَازُ العَطْفِ فِي حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - الَّذِيْ فِيْهِ قولُهُم (اللهُ وَرَسُوْلُهُ أعلمُ) - مَعَ حَدِيْثِ (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وشِئْتَ. فَقَالَ: (جَعَلتَ للهِ نِدًّا؟ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (١)؟
الجَوَابُ: إِنَّ إِقْرَارَهُ لِقَوْلِهِم (اللهُ وَرَسُوْلَهُ أَعْلَمُ) الَّذِيْ فِيْهِ العَطْفُ بِالوَاوِ، هُوَ لِأَنَّ عِلْمَ الرَّسُوْلِ هَذَا - الشَّرْعِيَّ - هُوَ مِنْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى، فَهُوَ الَّذِيْ يُعلِّمُهُ مَا لَا يُدْرِكُهُ البَشَرُ.
وَكَذَلِكَ فِي المَسَائِلِ الشَّرْعيَّةِ الأُخْرَى يُقَالُ: (اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّهُ ﷺ أَعْلَمُ الخَلْقِ بِشَرْعِ اللهِ، وَعِلْمُهُ بِهِ هُوَ مِنْ تَعْلِيْمِ اللهِ تَعَالَى لَهُ، وَمَا قَالَهُ ﷺ فِي الشَّرْعِ فَهُوَ كَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ هَذَا كَقَوْلِهِ: (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ)، لِأَنَّ هَذَا فِي بَابِ القَدَرِ وَالمَشِيْئَةِ، وَمَشِيْئَةُ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَقِلَّةٌ عَنْ مَشِيْئَتِهِ تَعَالَى، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الرَّسُوْلُ ﷺ مَقْرُوْنًا مَعَ اللهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ (٢)، بَلْ يُقَالُ: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُعْطَفُ بِـ (ثُمَّ)، فَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الأُمُوْرَ الشَّرْعِيَّةَ يَصِحُّ فِيْهَا العَطْفُ بِالوَاوِ، وَأَمَّا الكَوْنِيَّةَ، فَلَا. (٣) (٤) (٥)
(١) صَحِيْحٌ. الأَدَبُ المُفْرَدُ (٧٨٣) عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ. الصَّحِيْحَةُ (١٣٩).
وَكَمَا فِي حَدِيْثِ قُتَيْلَةَ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ؛ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ، تَقُوْلُوْنَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ! وَتَقُوْلُوْنَ: وَالكَعْبَةِ! فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُوْلُوا: وَرَبِّ الكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُوْلُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ). صَحِيْحٌ. النَّسَائِيُّ (٣٧٧٣). الصَّحِيْحَةُ (١٣٦).
(٢) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾ (الإِنْسَان:٣٠).
(٣) وَمِنَ الخَطَأِ أَيْضًا مَنْ يَكْتُبُ عَلَى بَعْضِ الأَعْمَالِ ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ﴾ (التَّوْبَة:١٠٥) بَعْدَ مَوْتِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَتَعَذُّرِ رُؤْيَتِهِ، فَاللهُ يَرَى؛ وَلَكِنَّ رَسُوْلَهُ لَا يَرَى! فَلَا تَجُوْزُ كِتَابَتُهُ - بِهَذَا القَصْدِ - لِأَنَّهُ كَذِبٌ عَلَيْهِ ﷺ.
(٤) وَبِمِثْلِهِ أَيْضًا الجَوَابُ عَنْ حَدِيْثِ (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) وَالَّذِيْ فِيْهِ الهِجْرَةُ (إِلى اللهِ وَرَسُوْلِهِ) وَلَمْ يَقُلْ: (ثُمَّ رَسُوْلِهِ)، وَالجَوَابُ فِيْهِ أَيْضًا: إِنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرِيْعَةِ يَصِحُّ أَنْ يُعبَّرَ عَنْهُ بِالوَاوِ، لِأَنَّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ إِنَّمَا هُوَ بِأَمْرِ رَبِّهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ (النِّسَاء:٨٠)، وَأَمَّا الأُمُوْرُ الكَوْنِيَّةُ - كَالمَشِيْئَةِ مَثَلًا - فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُقْرَنَ مَعَ اللهِ أَحَدٌ بِالوَاوِ أَبَدًا؛ لِأَنَّ مَشِيْئَةَ العَبْدِ مُسْتَقِلَّةٌ عَنْ مَشِيْئَةِ اللهِ، وَلَكِنَّهَا لَا تَقَعُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَمَشِيْئَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العَالَمِيْنَ﴾ (التَّكْوِيْر:٢٩).
(٥) مُلَاحَظَةٌ: لِتَمَامِ الفَائِدَةِ رَاجِعْ مَسَائِلَ بَابِ (مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ).
1 / 378