890

Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺ

أصل صفة صلاة النبي ﷺ

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٧ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

وكانوا قبل ذلك ١ [قبل أن يفرض التشهد (١)] يقولون:

(١) قال في " التلخيص " (٣/٥٠٣):
" واستدل به على فرضية التشهد الأخير، ولقوله: " قولوا ". وبوب عليه النسائي
(إيجاب التشهد)، وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شَقِيق عن ابن
مسعود. قال ابن عبد البر في " الاستذكار ":
تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض ".
قلت: ابن عيينة: ثقة حافظ؛ فلا يضر تفرده. ولذلك صححه الحافظ، وكذا
الدارقطني - كما يأتي -.
ويشهد لها ماتقدم مرفوعًا:
" لا صلاة إلا بتشهد ".
ورواه الطبراني في " الأوسط " من حديث علي بنحوه بلفظ:
" لا صلاة لمن لا تشهد له ". قال الهيثمي (٢/١٤٠):
" وفيه الحارث، وهو ضعيف ".
ورواه البيهقي (٢/١٣٩) موقوفًا على عمر.
وسنده صحيح.
ثم إن الحديث لم يقيد التشهدَ بالأخير؛ فحصرُ دلالته على فرضية الأخير - كما
فعل الحافظ -؛ ليس كما ينبغي.

3 / 892