782Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - ۱۴۲۰ ه.قناصر الدين الألباني - ۱۴۲۰ ه.قخپرندویمكتبة المعارف للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٧ هـد چاپ کال٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•سیمېسوریهاردنالبانیا" ... وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطَهورًا (١)، فأينماأدركَتْ رجلًا من أمتي الصلاةُ؛ فعنده مسجده، وعنده طهوره، [وكان مَنْ(١) " مسجدًا ": أي: موضع سجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون غيره." وطَهورًا ": بفتح الطاء، قال الحافظ:" استدل به على أن الطَّهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر؛ لمتثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، وقد روى ابن المنذر، وابن الجارود بإسنادصحيح عن أنس مرفوعًا:" جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا ".ومعنى " طيبة ": طاهرة. فلو كان معنى (طهورًا): طاهرًا؛ للزم تحصيل الحاصل.واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد ذلك بقوله: " كلها " ".وقال السندي:" والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية؛ فهي كذلك، وإلا؛ فقد تخرجبالنجاسة عن ذلك. والحديث لا ينفي ذلك.والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب.ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولُه: " فأينما أدرك الرجلَ " بالنصب " الصلاةُ "بالرفع، وهذا ظاهر؛ سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أويناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضعمخصوصة؟! فليتأمل ".ويؤيد أن الحديث على عمومه تيممُه ﷺ من الحائط، وهو في " الصحيحين ".ولذلك قال ابن دقيق العيد:" ومن خص التيمم بالتراب؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم، أو2 / 784کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ