738Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - ۱۴۲۰ ه.قناصر الدين الألباني - ۱۴۲۰ ه.قخپرندویمكتبة المعارف للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٧ هـد چاپ کال٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•سیمېسوریهاردنالبانیاوالركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت (١) الثياب والشعر " (٢) . وكان يقول:على إثبات زيادة على المسمى، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي؛ كأن يقال: أعضاءلا يجب كشفها؛ فلا يجب وضعها. قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء منهذه الأعضاء؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها ".(١) بكسر الفاء من (الكفت)، وهو الضم (١)، والمراد أنه لا يجمع ثيابه، ولا شعره.وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم لهالبخاري (٢/٢٣٨) (باب لا يكف ثوبه في الصلاة) .﴿قلت: وليس هذا النهي خاصًا بحال الصلاة؛ بل لو كف شعره وثوبه قبلالصلاة، ثم دخل فيها كذلك؛ شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه ﷺ أنيصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي -﴾ .قال الحافظ:" وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلكللمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسدالصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض، أشبه المتكبر ".(٢) هو من حديث ابن عباس ﵁.أخرجه البخاري (٢/٢٣٧)، ومسلم (٢/٥٢ - ٥٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٨٣]﴾،والنسائي (١/١٦٦)، والدارمي (١/٣٠٢)، والبيهقي (٢/١٠٣)، وأحمد (١/٢٩٢و٣٠٥)، والطبراني في " الكبير " [١٠٩٢٠]؛ كلهم من طريق وُهَيب بن خالد عن عبد اللهابن طاوس عن أبيه عنه.(١) ﴿إي: نضمها ونحميها من الانتشار؛ يريد: جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوعوالسجود. " نهاية "﴾ .2 / 740کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ