577Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - ۱۴۲۰ ه.قناصر الدين الألباني - ۱۴۲۰ ه.قخپرندویمكتبة المعارف للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٧ هـد چاپ کال٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•سیمېسوریهاردنالبانیا..............................................................................فهو عام يشمل كل سلام، إلا ما استثناه الدليل؛ كالسلام على المصلي، فإنه - وإنكان يُشرع السلام عليه؛ فإنه - لا يجوز رده إلا بالإشارة - كما سيأتي في الكتاب -.فالاحتجاج بهذا أولى من الاحتجاج بالقياس؛ لأن المقيس عليه - وهو الردُّ حالَالخطبة - مختلَفٌ فيه بين العلماء، حتى عند الشافعية - كما يشير إليه كلام النووينفسه -.وأما الاحتجاج بالعموم؛ فهو حجة عند جميع العلماء؛ إذا لم يعارضه نص خاص- كما في هذا المقام -؛ فكان الاحتجاج به أولى. والله أعلم.ثم أفاد النووي جواز عَوْدِ القارئ بعد رد السلام إِلى القراءة بدون تجديد الاستعاذة؛" ولو أعاد التعوذ؛ كان حسنًا ".(تنبيه): قد رأيت ابن كثير عزا الحديث للنسائي في (كتاب الفضائل)، وكذلكصنع الشيخ النابلسي في " الذخائر "، ولا يوجد في " سنن النسائي الصغرى " - المعروفبـ: " المجتبى " - كتاب بهذا الاسم؛ فالظاهر أنه في " سننه الكبرى "، لكن النابلسي قدذكر في مقدمة كتابه أنه إنما يُعزى إِلى " الصغرى " للنسائي دون " الكبرى " لقلة وجودها؛فيوهم صنيعه أن هذا الحديث في " الصغرى " له. وليس كذلك. وكيف أورد الحديثالهيثمي في " المجمع " (٧/١٦٩) منسوبًا لأحمد، والطبراني، ولو كان في " السننالصغرى "؛ لما أورده في " المجمع " - كما هو شأنه في كتابه هذا -؟! وليس هو بأول إِيهاممن نوعه يقع من النابلسي، بل قد تكرر ذلك منه؛ كما هو معلق عندي على حاشيةالكتاب في مواضع شتى، وفيه خطيآت أخرى؛ كان من الواجب قبل طبعه أن ينبهعليها!2 / 579کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ