٢- صلاة الظهر
و" كان ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ وسورتين،
ويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية " (١) .
وبقية الرواة ثقات من رجال " التهذيب "، غير عبد الله بن يزيد هذا؛ فلم أجد من
ذكره، ويغلب على الظن أنه وقع فيه تحريف، وأنه هو: يحيى بن عبد الله بن يزيد بن
أُنيس الأنصاري؛ فإنه يروي عن طلحة بن خراش، وعنه ابن معين، وهو ثقة. والله أعلم.
وقد قال الحافظ:
" ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيها ". والظاهر أنه يريد
هذا.
ثم رأيته في " الموارد " (٦١١) كما ظننت؛ فالحمد لله، ﴿وحسنه الحافظ في
" الأحاديث العاليات " (رقم ١٦)﴾ .
(١) هو من حديث أبي قتادة ﵁:
أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بـ: ﴿أم الكتاب﴾ وسورتين، وفي
الركعتين الأخريين بـ: ﴿أم الكتاب﴾، ويُسْمِعُنا الآية [أحيانًا]، ويطول في الركعة
الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.
أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢/١٩٣ - ١٩٤ و٢٠٧) وفي " جزئه " (٢٤)،
ومسلم (٢/٣٧)، وأبو داود (١/١٢٧ - ١٢٨)، والنسائي (١/١٥٣)، والدارمي (١/٢٩٦)،
وابن ماجه (١/٢٧٤ - ٢٧٥)، والطحاوي (١/١٣١) مختصرًا، والبيهقي (٢/٥٩ و٦٣
و٦٥ - ٦٦ و١٩٣ و٣٤٧ - ٣٤٨)، وأحمد (٥/٢٩٥ و٢٩٧ و٣٠٠ و٣٠١ و٣٠٥ و٣٠٧
و٣١١ و٤/٣٨٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.
قال الحافظ (٢/١٩٤):