380

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

392 ح قلت: ومنها : باب الربا.

ومنها : مسألة العرايا وخروجها عن قواعد الربا .

ومنها : رد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة .

وليعلم أن قاعدة : "بناء العقود على قول أربابها" قاعدة مشهورة () ، ويظهر في مباديء النظر أنها قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول ، بأن من أحضر شيئا ، وقال: اشتريته من فلان فإنه يجوز الشراء منه ، مع أنه أمر بالملك لغيره وادعى حصوله له ، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة - أعني : "قاعدة بناء العقود على قول أربابها" - لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول بشرطه والموجب لمراعاتن لهذه القاعدة الضرورة ؛ لأنا لو لم نعتبرها لانسد باب المعائش ، فالحاجة ههنا جوزت الشراء منه ، لكن لا نحكم له بالملك أصلا ، وليس بشاهد له بالملك أن يبنى على هذه اليد . قال ابن الصلاح - في الفتاوى - بخلاف ما لو قال: اشتريته - ولم يعين شخصا اشترى منه - حيث يثبت الملك له ، وكذا لو قال: وقفه على فلان أو هو وقف علي أو وقفه على شخص ، ففي الصورة الأولى لا يثبت الوقف ، وفي الأخرى يثبت ، والله أعلم .

ناپیژندل شوی مخ