اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
385 ومنها : لو زنى أو سرق مرارا قبل أن يحد كفى عن الجميع حد واحد ، وإن فرق الكفارات بأنها جوابر وهذه زواجر ففيه نظر .
ومنها :لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين ، قال في التهذيب: لزمه عن الكفارة كفارة واحدة .
ومنها : إذا راج نقدان متساويان فيجوز للوكيل البيع بكل منهما ، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام .
ومنها : مفردات الورق ، كالكلس والحبال المدقوقة لا يجوز السلم فيها ، فلو تركبت وصارت ورقا جاز.
و ومنها : الحبة من القمح مثلا لا يصح بيعها على الأصح ، ولو ضم إليها مقدار نتفع بمثله صح.
ومنها : لا يجوز للمحدث حمل المصحف وحده في صندوق ، وإذا ضم إليه غيره في الصندوق جاز الحمل على أحد الوجهين ومنها : لو كان بأحد الزوجين عيوب لا تثبت آحادها الخيار ، فهل يثبت مجموعها ؟ قال القاضي حسين : يثبت وخالفه غيره .
ومنها : لو علق الطلاق بمشيئتها خطابا اشترطت الفورية بالمشيئة ، ولا يشترط التعليق بمشيئة الأجنبي لأجنبية ، ولا خطابا في الأصح ، وعلى هذا لو قال : أنت طالق إن شاء زيد وشئت ، فتشترط مشيئتها وتشترط فورية مشيتتها دون مشيئته ، وقيل : تشترط وبه قال القاضى ؛ لأنه قرن مشيئته بمشيئتها ، فيكتسب من مشيئتها شتراط التعجيل .
وكثير من مسائل : "ما لا تثبت ابتداء وتثبت تبعا" مخرجة على هذا الأصل .
فائدة شرط المأجوز أن يكون مقدورا على تسليمه ، مملوك المنفعة لمن وقع العقد
مخ ۳۸۴