373

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

385 ومنها : لو زنى أو سرق مرارا قبل أن يحد كفى عن الجميع حد واحد ، وإن فرق الكفارات بأنها جوابر وهذه زواجر ففيه نظر .

ومنها :لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين ، قال في التهذيب: لزمه عن الكفارة كفارة واحدة .

ومنها : إذا راج نقدان متساويان فيجوز للوكيل البيع بكل منهما ، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام .

ومنها : مفردات الورق ، كالكلس والحبال المدقوقة لا يجوز السلم فيها ، فلو تركبت وصارت ورقا جاز.

و ومنها : الحبة من القمح مثلا لا يصح بيعها على الأصح ، ولو ضم إليها مقدار نتفع بمثله صح.

ومنها : لا يجوز للمحدث حمل المصحف وحده في صندوق ، وإذا ضم إليه غيره في الصندوق جاز الحمل على أحد الوجهين ومنها : لو كان بأحد الزوجين عيوب لا تثبت آحادها الخيار ، فهل يثبت مجموعها ؟ قال القاضي حسين : يثبت وخالفه غيره .

ومنها : لو علق الطلاق بمشيئتها خطابا اشترطت الفورية بالمشيئة ، ولا يشترط التعليق بمشيئة الأجنبي لأجنبية ، ولا خطابا في الأصح ، وعلى هذا لو قال : أنت طالق إن شاء زيد وشئت ، فتشترط مشيئتها وتشترط فورية مشيتتها دون مشيئته ، وقيل : تشترط وبه قال القاضى ؛ لأنه قرن مشيئته بمشيئتها ، فيكتسب من مشيئتها شتراط التعجيل .

وكثير من مسائل : "ما لا تثبت ابتداء وتثبت تبعا" مخرجة على هذا الأصل .

فائدة شرط المأجوز أن يكون مقدورا على تسليمه ، مملوك المنفعة لمن وقع العقد

مخ ۳۸۴