340

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

352 ي قلت: ومنها : إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال مثلا ، وطلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها بشرطه ، هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل ، أم لا كأنه لم يعد ؟ فيه وجهان .

ومنها : لو رهن عصيرا أو أقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا ، فلا نقول: إنها مرهونة ، وللأصحاب خلاف. قال بعضهم : إن عاد خلا بان أن الرهن لم يبطل وإلا بان أنه بطل . وقال الجمهور : يبطل الرهن لخروجه عن المالية ، ثم إن عاد خلا عاد الرهن كما عاد الملك . وحكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب ابن أبي سلمة : أنه يجيء فيه قول آخر بعدم العود إلا بعقد جديد. وقال القاضي حسين : يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الحنث ، والمذهب : الأول . قال الرافعي : وتبين بذلك انهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية ، وإنما أرادوا ارتفاع حكمه مادامت الخمرية .

و فيه نظر ، فإنه لا معنى للبطلان إلا عدم ترتب الأثر ، ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض ، فالكلام في انقطاع المبيع وعوده إذا عاد ، كانقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض .

ومنها : إذا زال إطلاق الماء بالتغير ، ثم عاد بزوال التغير بنفسه ، فهل تعود الطهورية ؟ فيه وجهان ، أصحهما : "نعم" .

ومنها : يشترط في تعجيل الزكاة شروط: منها :أن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق ، فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق ثم عاد إلى صفة الاستحقاق في آخر الحول لم يضر على أصح الوجهين .

ومنها : إذا قلنا : موجب الفطرة مجموع الوقتين ، فلو زال الملك عن العبد بعد الغروب ، ثم عاد قبل طلوع الغجر ، ففي وجوب الفطرة وجهان.

قال الإمام : هما يلتقيان على أن الواهب ، هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد . والغزالي خرجهما - أعني مسألة الرجوع - على القاعدة المذكورة .

مخ ۳۵۱