اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اشباه و نظایر
Ibn al-Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
35
الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد، فيه خلاف في صور : منها : لو سمع القاضي البينة، ثم عزل ثم ولي، فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته، ثم عاد هل يستعيدها، فيه وجهان. رجح الإمام أنه لا يستعيدها .
ومنها : لو زال ملك المنتهب ممن له الرجوع ، ثم عاد فهل له الرجوع؟ وجهان أو قولان ؛ أصحهما : المنع ، وهذا في غير زوال الملك بالتخمر في العصير ، أما فيه فيعود قطعا؛ لأن سبب الملك في الحل ، وهو ملك العصير المستفاد بالهبة ، وحكى بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمير ، وخرجه بعضهم على القولين تفريعا على الزوال بالتخمير .
ومنها : عود الحنث في مسألة الطلاق .
ومنها : عود الظهار(ه) .
ومنها : عود اللايلاء مع البينونة في المسائل الثلاث ، وبنى بعضهم على عود الحنث ، ما إذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت أو أبانها بطلاق ، ثم تزوجها فإن في المسألة قولين : أحدهما : أنه لا خيار لها ؛ لأنها عالمة ، والصحيح أنه يضرب المدة .
ثانيا : ويقال: إنه الجديد والأول قديم ، ولا يصح البناء المذكور ؛ لأن عود حنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول ، وههنا نقضت آثار الأول ، والثابت في
مخ ۳۴۹