335

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

س 347 قلت: قال الإمام - في كتاب النكاح - في النظر المحرم حيث يباح للمعالجة ورأى أن يلحق بالتيمم وفاقا وخلاقا كالمرض المضني وطوله ، قال : ولا يختلف فيه هنا وإن اختلف هناك ؛ لان الانتقال إلى التراب من الأحوال النادرة بخلاف الحاجة الى التكشف .

قال: ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم - وإن خف - منزلة ما يثقل إذا اختص، والله أعلم .

فصل

ما يشبت على خلاف الدليل للحاجة ، قد يتقيد بقدرها ، وقد يصير أصلة مستقلا ، وبيانه بصور : منها : الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع - التي لم تحدث بعد - للحاجة ، ولم يتقيد بذلك ، بل صارت أصلا لعموم البلوى .

قلت: وجزم في هذه لأن ما من صورة إلا وهي حاجة باعتبار آنه لا يمكن تحصيلها بغير إجارة .

وصلاة القصر شرعت للخوف ، ثم تعدت .

ومنها : الخلع مع الأجنبي كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة والحاجة لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، فجوازه مع الأجنبي خارج عن المورد وصار أصلا مستقلا كما سيأتي قريبا ، فيما لو قال: أعتق مستولدتك، أو أعتق عبدك على ألف .

ومنها : الجعالة ، جوزت على خلاف الدليل لثبوت الجهالات المحققة ثم إذا وردت حيث لا يمكن الاجارة فهي جائزة باتفاق أئمة المذهب بشروطها ، وإن وردت حيث يمكن الإجارة رجح الإمام والغزالي - في البسيط - المنع إذ لا حاجة إلى احتمالها.

ومنها : الفداء ، كما إذا قال : أعتق مستولدتك على ألف فعتق نفذ، ولزمه الألف، وكان فداء وهذا شائع لتعذر شرائها ، فأما إذا قال: أعتق عبدك على ألف ولم يقل عني ففعل عتق، وفي استحقاقه الألف وجهان ؛ أحدهما : "لا" ؛ لأن

مخ ۳۴۶