310

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

322

قاعدة

ما يتردد المذهب في أنه للتعريف أو للشرط. فيه صور : منها : إذا قال لزوجته : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر امي، وتزوج الأجنبية وظاهر منها ، فهل يصير مظاهرا من زوجته؟ ، خلاف مبني على أن لفظة الأجنبية للتعريف أو للشرط .

ومنها : لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا ، ففي الحنث خلاف مخرج على هذا ، وعلى الإشارة والعبارة .

ومنها : لوحلف لا يركب دابة العبد فعتق ، وملك دابة وركبها الحالف حنث، هكذا قال الغزالي ، وقال ابن كج : لا يحنث .

وقال الرافعي : ينبغي أن يقال: إن قال: لا أركب دابة هذا ، ولم يزد حنث وإن قال: لا أركب دابة عبد لم يحنث ، وإن قال : لا أركب دابة هذا العبد ، فليكن على الخلاف ، فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه ، قال : ومسألة الغزالي إلى هذه أقرب ، وهذا الذي قاله لا شك فيه ، ولكنه ليس استدراكا ، إنما هو سرد مسائل ، وهذا مبني على أصلها أن الأضافة تقتضي الملك فلا يحنث بما جعل من اسم العبد من دابة أو دار إلا أن ينوبه ، وأبو حنيفة يرى حنثه للاضافة العرفية ، فإن ملكه السيد دابة ، فالجمهور على أنه يخرج على أن العبد هل يملك بتمليك السيد أم لا ؟ إن قلنا : بالصحيح إنه لا يملك ، لم يحنث الحالف بركوبها ، وإن قلنا : يملك حنث، وقال ابن كج : لا يحنث ، وإن قلنا : يملك ؛ لأن ملكه ناقص والسيد متمكن من إزالته ومنعه من التصرف فكأنه بينه وبين سيده وصار كما لو حلف لا يركب دابة فلان، فركب دابة مشتركة بينه وبين غيره ، وفيه نظر ، فإن ما ذكره ليس

مخ ۳۲۱