302

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قاعدة

اختلاف الأصحاب في "أن العبرة بالحال أو المآل باب متسع وخلاف مطرد، فلنعد فيه مسائل: منها : لو ظن برء الجرح قبل اللصوق فكشفه ، فإذا هو لم يبرأ ، فالصحيح أن ه لا يبطل تيممه نظرا إلى قبل الكشف ، بخلاف ما لو ظن وجود الماء فإنه يبطل تيممه على المذهب ، وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب بخلاف طلب البرء ومنع الامام عدم وجوب ذلك : ومنها : ما لو رأوا سوادا فظنوه عدوا ، فصلوا صلاة الخوف ، ثم بان أنه لم يكن عدوا ، فالصحيح وجوب القضاء ، ولو بان عدوا ولكن بينهم حائل فطريقان منهم من قطع بوجوب القضاء ، ومنهم من خرجه على القولين .

ومنها : المكاتب إذا لم تحل نجومه هل يعطى من الزكاة؟ فيه خلاف، الأصح : انعم".

ومنها : الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى منها؟ فيه خلاف، قطع صاحب البيان بأنه لا يعطى، وارتضاه بعض المتأخرين، ورأي: المكاتب أولى ما أعطي لتشوف الشارع إلى العتق. قال الشيخ: وفيه نظر ، ولو عكس وجعل الغارم أولى لم يبعد ؛ لأن الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب ، ومن الأصحاب من فصل بين أن يحل الدين في تلك السنة فيعطى بها ، وبين أن لا يحل فلا يعطى () .

ومنها : لو استأجر المعضوب حيث لا يرجى برؤه فبرا ، أو حيث يرجى برؤه

مخ ۳۱۳