296

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

308

قاعدة

يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ، وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام .

"القسم الأول": فيه صور .

منها : عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة ، ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة ، فإنه ينبذ فيها العهد بالتهمة .

ومنها : إذا قلنا : لا تصح هبة العبد الآبق ، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من يملك الرجوع؟ وجهان ؛ لأن الرجوع نوع نيابة .

ومنها : نكاح المحرم لا يصح، والأصح: جواز رجعتها لتنزيلها منزلة الدوام .

ومنها : قال القاضي - في تعليقه في نكاح المشرك - قال أصحابنا : كل امرأ جاز ابتداء نكاحها في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد مضى في الشرك ، وهذا مطرد . قال: وينعكس إلا في مسألتين ، ذكرهما صاحب التهذيب .

إحداهما : لو أسلم الزوج وأحرم ثم أسلمت المرأة ، له إمساكها في حالة الاحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم .

والثانية : إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة، ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها ، وأبطل القفال هذا الاستثناء وقال : أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الشافعي فما وجدناها منصوصة ، ووجدنا ما

مخ ۳۰۷