263

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لو كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل، محمد بن عمربن مكيس275 لو كان يصح ذلك .

ومنها : إذا قال : أعطوه كلبا من مالي ، وله كلاب . قيل : يبطل إذ ليست مالا، وقيل : يصح نظرا إلى اختصاصه بها .

ومنها : إذا وصى بثلثه للدواب المسبلة ، فالوصية باطلة ، إذ لا يملك الدواب لا وقيل: صحيحة ، ومعناها القربة وهي الإنفاق عليها .

ومنها : إذا أوصى لبني تميم وهم لا يحصون ، ففي قول : تمليك مجهول باطل ، وقيل: يصح اعتبارا بالمعنى ، وهو كالوصية للفقراء .

ومنها : الرجعة بلفظ النكاح ، فيه وجهان : أحدهما : الجواز ؛ لأنه أقوى والثاني : المنع نظرا إلى اللفظ ، وهكذا إذا قال: تزوجني ونوى الطلاق لا يصح في وجه نظرا إلى اللفظ ، وقيل: يصح ، ومعناه بنت فتزوجي .

ومنها : البيع والنكاح بالكناية ، قولان .

ومنها : الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع ، قولان .

ومنها : إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا ، أو بيعا؟، قولان .

ومنها : إذا ادعى الإبراء فشهد له شاهدان على أنه وهبه له ذلك أو تصدق به عليه ، فقد قيل : يقبل ؛ لأنه هبة الدين لمن عليه نوع إبراء ، وقيل: لا يقبل . قال الهروي : وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة . قال : وأصل هذا الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها .

ومنها : أنه إذا حلف أنه لا يهدي إليه، فوهبه خاتما أو نحوه يدا بيد، هل يحنث؟ وجهان، وهذه تلتفت إلى أصل آخر، وهو أن الهدية هل يشترط فيها إرسال؟.

مخ ۲۷۴