256

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

25

فصل

قبول العدل الواحد في هلال رمضان أصح القولين ، وبه قطع بعضهم فقيل: هو شهادة ، وقيل : هو رواية ، وفائدتهما تظهر في صور : منها : قبول المرأة فيه11 .

قلت: فيه نظر ، فإنها من أهل الشهادة والرواية ، لكن الأمة مرجوحة .

ومنها : قبول قول العبد.

ومنها : قبول قول المميز على الخلاف في قبول روايته ، وقطع بعضهم بعدم قبول ، وإن قبلت روايته .

ومنها : الاتيان بلفظ الشهادة ، ومنهم من قطع باشتراطه ، ولا حاجة إلى الدعوى على القولين ؛ لأنها شهادة حسبة.

ومنها : إذا أخبره موثوق بقوله ولم يذكره بين يدي قاضي ، خرجه الإمام وابن الصباغ على الخلاف ، ومن العلماء من أوجب قبول قوله ، ولم يخرجوه على الخلاف منهم ابن عبدان ، وصاحب التهذيب ، والغزالي في الإحياء(10 .

ومنها : اشتراط العدالة الباطنة لا بد منها() ، على قول : إنها شهادة ، وهي الي يرجع فيها إلى قول المزكين ، وإن قيل : هي رواية ففيها الخلاف في اشتراطها - في كل رواية المستورين - أم تكفي العدالة الظاهرة ، واستبعد الإمام عدم الاشتراط ، وقال : لا يبعد أن العدالة الظاهرة تبعث الحاكم على الآمر بالصوم كي لا يفوت ، ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة .

ومنها : هل يكفي واحد عن واحد ؟ إن قلنا: شهادة فلا ، وإن قلنا : رواية فوجهان ، قال في التهذيب : الأصح أنه لا بد من اثنين ؛ لأنه ليس إخبارا من كل الوجوه بدليل أنه لا يكفي فيه : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال ، فعلى هذا هل يشترط إخبار حرين ذكرين ، أم يكفي امرأتان أو عبدان ، وجهان ؛ أحدهما : أول . ونازع الإمام في ذلك، إن قلنا: هو رواية . وإن قلنا : شهادة ، ففيه أيضا وجهان، في هل يكتفى بواحد، أم لا بد من اثنين ، وفي التهذيب : الثاني( .

مخ ۲۶۷