216اشباه و نظایرالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - ۷۱۶ ه.قابن الوكيل - ۷۱۶ ه.قخپرندویدار الكتب العلمية، 2002ژانرونهShafi'i legal maxims•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوک22 ح .فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور: : احداها: إجارته نفسه ...الثانية : كتابته لنفسه إذا كان عبدا، ولا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى، .الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه ، ويوكل فيه .00مخ ۲۲۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ