211

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

223 وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط صح البيع ، وفيه قول - أو وجه - أه موقوف ، فإن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع ، وإلا فلا .

ومنها : يذكر في أول القاعدة قولهم - في باب تصرف العبد - أن الشخص لو عامل من علم رقه ، ولم يعلم الإذن ، ثم بان مأذونا . قال الأئمة : هو كمن باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت .

وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ، ثم بان أنه وكيل.

قال النووي : قلت : لو باع مالا يظنه لنفسه فبان ملك أبيه - وكان ميتا عند العقد - صح بلا خلاف ، كذا نقله الإمام عن شيخه (12) .

ومنها : الراهن يمنع من كل تصرف يزيل الملك أو يقلل الرغبة فيه كالتزويج .

وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمه ومال الإمام إلى تخريجها على القولين في بيع المفلس ماله وهبته ورهنه وإعتاقه وفيها قولان: أحدهما : أنها موقوفة إنى فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة ، أو إبراء ، نفذناه ، وإلا فتبين أنه كان لغوا.

وأظهرهما : لا يصح شيء منها ، لتعلق حق الغرماء بالأعيان - كالرهن - ثم اختلفوا فقيل : القولان هما فيما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ولم يجسعل مال ه لغرمائه حيث وجدوه ، فإن جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا ، والأشهر : أنهما يطردان مطلقا.

ومنها : قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين ، فتصرف الوارث قبل الوفاء - إن كان معسرا - مردود . وإن كان موسرا ففيه ثلاثة أوجه : ثالثها : أنه موقوف ، إن قضى الدين بان النفوذ ، وإلا فلا .

مخ ۲۲۲