201

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

س213

القاعدة الثانية

إن النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه1) ، فيه خلاف.

وأقول: قد يعبر عن القاعدة بأنه لا أثر للنادر ، وقد يكون له أثر في صور : منها : الفلوس إذا راجت رواج النقدين ، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيهاةا ، فيه وجهان: أصحهما : "لا" اعتبارا بالغالب.

والثاني : "نعم" ، لأن العلة جوهرية الأثمان في النقدين ، وهي موجودة فيها، وعلى طريقة الجمهور تكون العلة لا لجوهرية الأئمان الغالبة .

ومنها : قد علم أن ما ليس بمقدر كالبطيخ ونحوه إذا لم يكن له حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة؟ فيه خلاف.

فإن جفف نادرا هل يجوز بيع بعضه ببعض وزناة فيه وجهان مرتبان على حالة الرطوبة وأولى بالجواز ، قاله حجة الإسلام في " الوسيط " .

ومنها : الغالب من عادات المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع ، فإذا لم يتفرقا وطالت مدتهما ، فهل يعطى لهما حكم الغالب م.

مخ ۲۱۲