195

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

207 في يدي صبي من جوز صاحبه مضمون عليه بالقيمة ، أو ما تلف في يد بالغ يضمنه بالغ ، ولا يضمن الصبي للبالغ لتسليط البالغ ، وما حصل في يد صبي من جوز صبي فعلم به ولي الصبي ولم ينتزعه ضمنه الولي في مال نفسه ، ولو علمت به أمه فلا ضمان عليها ؛ لأنها ليست بقيمة على الولد. فلو أخذت الأم بنية الرد إلى المالك، فوجهان.

ومنها : لو أخذ الأجنبي من الغاصب ليرد على المالك ، فقولان .

ومنها : لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها(12) ، فوجهان .

ومنها : لو خلصا طيرا من جارحة ليحفظه ، فوجهان .

ومنها : قال العبادي : رأيت في تعليق القاضي أن البهيمة إذا دخلت ونفرها مالك الأرض من ملكه فتلفت ، لم يضمن فإن بعدها غلوة سهم ، ضمن .

قال : قلت : هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير بتلف ملكه فيدفعها .

أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا بشغل المكان فأخرجها ، القياس : أنه ل يضمن كما لو هب الريح فألقت ثوبا في حجره ، أو حط السيل حجرا للغير في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه ، بل يدفعه إلى المالك .

ومنها : ما لو ظفر بغير جنس حقه ، وقلنا: يبيع ويستوفي حقه ، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما لو سلم إليه ثوبا ، وقال: بع هذا واستوف حقك من ئمنه ، فإنه لو تلف لم يكن من ضمسانه لأنه ائتمنه ، وإذا أخذ أكثر من حقه ضمن الزائد لأنه متعد به ، إلا إذا لم يقدر عليه ، كما إذا استحق خمسين فوجد شيئا يساوي مائة ، فله أخذه .

والزيادة هل تدخل في ضمانه ؟ على وجهين: أحدهما : لنعم" ، كالأصل.

والثاني : "لا" ؛ لأنه لم يأخذه لحق نفسه ، وكان معذورا في أخذه ، وقد قال

مخ ۲۰۶