191

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

يكون إذنا في المرتهن في البيع؟، فيه خلاف.

وأنكر الغزالي عدم جواز بيعه، إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده ، لا ولكان يحكم ببطلان الرهن ، وأما العدل فلا يبيع إلا بإذن جديد لأنه وكيل في ومنها : لو أذن لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها .

قال في فتاوى القاضي : هذه مناقضة علينا ؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون التصرف بها لا يملك بيعها في دين تجارته ، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن سيد.

مخ ۲۰۲