163

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

175 هكذا ذكره النووي في الأصول والضوابط، وهو غلط صراح ، فإن الإبراد بالظهر فيه وجهان: أصحهما : أنه سنة ، وأنه يستحب التأخير.

والثاني : أنه رخصة ، وعلى هذا لا يستحب له الإبراد ، وإذا قدم الصلاة كان أفضل، فاستحباب الابراد، وكونه رخصة لا يجتمعان ، فلا يصح جعله رخصة وأنها مستحبة .

قلت: وكذا النظر إلى الأجنبية عند إرادة نكاحها إذا منعناه من غيرها، فإنه ه وقيل : يباح ، وقد ذكرتها فيما يبيح المحذورات.

ومنها : رخصة تركها أفضل ، كمسح الخف ، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل ، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم.

وعد أبو سعيد المتولي والغزالي في البسيط من هذا القسم الجمع بين الصلاتين في السفر.

ونقل بعضهم الاتفاق عليه ، بخلاف القصر ، وفرقوا بوجهين : أحدهما : أن في القصر خروجا من الخلاف، وفي ترك الجمع خروجا من الخلاف، فإن أبا حنيفة ، وآخرين يبطلون الجمع ، ويوجبون القصر .

والثاني : أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصلي ، بخلاف القصر(ة) قالوا: والأجاديث الواردة في الجمع ليست نصوصا في الاستحباب ، بل فيها جواز الفعل ، ولا يلزم منه الاستحباب ، قال الشيخ : فعله عليه الصلاة والسلام على قاعدة الشافعي للندب إلا بدليل.

والذي يظهر أن ليس في الأحاديث ما يدل على الجمع على وفق مذهبنا .

قلت : قال الرافعي : "إن مسح الرأس في الوضوء رخصة؛ فإن الأصل الغسل، وفيه وجه : أن الغسل لا يجزئ ، وإذا قلنا بالإجزاء ، ففي الكراهة وجهان

مخ ۱۷۴