135

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

147.

فصل

المسائل المشابهة عزل الوكيل الغائب، والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر: منها : ما إذا أباحه ثمار بستان ، ثم رجع ، قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان .

وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين.

وأجرى الشيخ أبو محمد فيها قولي عزل الوكيل، وأجاب الصيدلاني ، بالعدم ؛ لأنه لا يؤثر في بابه ، وإليه مال الإمام.

قلت: هذا حكاه الإمام الرافعي ، لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت واهبة القسم أنه لا غرم على أكل الثمار. والله أعلم.ا ومنها : لو رجعت واهبة نوبتها ، ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء .

ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل.

ومنها :عزل القاضي ، فيه طريقان : الأصح : القطع بأنه لا ينعزل؛ لعظما الضرر.

ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف .

وحكى الروياني فيه طريقين: احداهما : كالوكيل.

والثانية : لا يكون في حق من لم يعلم . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا ينعه عدم العلم، كما لو مات الموكل فلم يعلم وكيله ؛ فإنه ينعزل بلا خلاف .

وحكى الماوردي في مسألة الفسخ وجهين: أحدهما : لا يلزم ، وذكر تحويل القبلة .

والثاني: يلزم بعد البلوغ ، وإن لم يتيسر، ولم يعلم الجميع، وحكم الله تعالى على الجماعة واحد.

مخ ۱۴۶