Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
ژانرونه
•the fatwa and the judiciary
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
والحسن البصري (^١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (^٢)، ومذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدًا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (^٥).
القول الثالث:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (^٦).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (^٧).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
٢. قال ﷺ: " اليمين على من أنكر" (^٨).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
ثانيا: من المعقول:
١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (^٩).
٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (^١٠).
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
(^١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(^٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.
(^٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(^٤) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(^٥) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.
(^٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(^٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.
(^٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.
(^٩) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(^١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
1 / 94