Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
ژانرونه
•the fatwa and the judiciary
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عدالة الشاهد
تمهيد:
• تعريف الشهادة:
• تعريف الشهادة في اللغة:
الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهودًا: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. (^١)
• تعريف الشهادة في الاصطلاح:
هي إخبار (^٢) عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر (^٣).
• مشروعيتها:
دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (^٤).
٢. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (^٥).
٣. قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (^٦).
ثانيا: السنة:
١. قال رسول الله ﷺ: "شاهداك أو يمينه" (^٧).
٢. قال ﷺ: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (^٨).
(^١) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥؛ شمس العلوم للحميري ٦/ ٣٥٧٠، مادة "أجر".
(^٢) الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(^٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(^٤) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
(^٥) سورة الطلاق، آية: ٢.
(^٦) سورة البقرة، آية: ٢٨٣.
(^٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٣٨)، ١/ ١٢٣.
(^٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. " بتصرف ".
1 / 147