288

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

خپرندوی

-

شمېره چاپونه

-

ژانرونه
Wills and Inheritance
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، للزوج النصف سهم واحد، وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني، واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه، فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.

1 / 290