265

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

خپرندوی

-

شمېره چاپونه

-

ژانرونه
Wills and Inheritance
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فضربنا وفق التصحيح الثاني وهو أربعة في جميع التصحيح الأول وهو ستة بلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح الفريضتان؛ فريضة الميت الأول، وفريضة الميت الثاني.
ومعرفة نصيب كل وارث من التصحيحين؛ إن من كان له نصيب في التصحيح الأول يأخذه مضروبا في وفق التصحيح الثاني، وهو جزء السهم الأربعة.
ومن كان له نصيب في التصحيح الثاني أخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول، وهو جزء السهم واحد.
ومن كان له نصيب في الفريضتين فنصيبه من الفريضة الأولى يؤخذ مضروبا في وفق الفريضة الثانية وهو أربعة، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني وهو واحد، وما بلغ فهو نصيبه، انظر أعلاه تحليل المسألة.
مثال رقم "٢" للمباينة:
٢- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وبنت، وقبل تقسيم الإرث ماتت إحدى البنات عن والدتها زوجة المتوفى وعن أخيها وأختها الشقيقين المذكورين، وعن زوج وعن أخت لأم.
رسم يسحب اسكنر

1 / 267