634
زواج المرأة ممن هو أصغر منها
السؤال
أنا فتاة أعلق مستقبلي وحياتي بالله تعالى ثم بما تنصحني به: تقدم لخطبتي شاب أصغر مني بثلاث سنوات، وفي عرفنا وعادة الناس عندنا في بلادنا أنها لا تكون المرأة أكبر من زوجها سنًا، وأخشى أن يؤثر على زواجنا هذا العرف من الناس، فماذا تنصحني أنت وفقك الله إذا كان ذلك الرجل مستقيمًا في دينه؟
الجواب
أنصح أن تقبلي النكاح من هذا الرجل، لا سيما إذا كان سنه كبيرًا، وإن كان أقل منها بثلاث سنوات، وأذكرها بأن النبي ﷺ تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة ولها أربعون سنة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، ولم يتزوج عليها أحدًا وهي حية، ما تزوج إلا حين ماتت، فأقول: لها في خديجة أم المؤمنين ﵂ أسوة، وإذا كان هذا الخاطب كفوًا في دينه وخلقه فتتوكل على الله وتقبل، والأعراف المخالفة للشرع كلها أعراف باطلة لا يلتفت إليها.

26 / 27