576Alfiyyat al-Iraqiألفية العراقيزین الدین العراقی - ۸۰۶ ه.قزين الدين العراقي - ۸۰۶ ه.قایډیټرعبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحلخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of Receiving Hadith and Formulations of Transmission•سیمېمصرسعودي عربفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالنَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ٧٦٨.... وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ٧٦٩.... أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ٧٧٠.... أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكًَا بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا٧٧١.... دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِالنسخُ يطلقُ لغةً: على الإزالةِ، وعلى التحويلِ. وأمَّا نسخُ الأحكامِ الشرعيَّةِ، وهو المحدودُ هنا، فهو عبارةٌ عن: «رَفْعُ الشَّارعِ حُكْمًا مِنَ أحكامِهِ سابقًا، بحكمٍ من أحكامِهِ لاحقٌ» .والمرادُ برفعِ الحكمِ: قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلّفينَ، وإلاَّ فالحكمُ قديمٌ لا يرتفعُ. فقولنُا: (رفعُ)، احترازٌ عن بيانِ مجملٍ، فإنَّهُ ليسَ برفعٍ.وقولنا: (الشارعِ)، احترازٌ عن إخبارِ بعضِ مَنْ شاهدَ النسخَ من الصحابةِ، فإنَّهُ لا يكونُ نسخًا، وإنْ كانَ التكليفُ إِنَّمَا حصلَ بإخبارِهِ لِمَنْ لم يكنْ بلغَهُ قَبْلَ ذلكَ.2 / 96کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ