158Alfiyyat al-Iraqiألفية العراقيزین الدین العراقی - ۸۰۶ ه.قزين الدين العراقي - ۸۰۶ ه.قایډیټرعبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحلخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of Receiving Hadith and Formulations of Transmission•سیمېمصرسعودي عربفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالقائلِ لها من الزوائدِ على ابنِ الصلاحِ، وإن كانت المسألةُ في مَوضِعٍ آخرَ من كتابِهِ غيرَ معزوةٍ إلى قائِلِها.فُرُوْعٌ١٠٥.... قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ... بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِقولُ الصحابيِّ: «من السنةِ كذا» ، كقولِ عليٍّ ﵁: «من السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، تحتَ السُّرَّةِ» . رواهُ أبو داودَ في روايةِ ابنِ داسةَ، وابنِ الاعرابيِّ. قالَ ابنُ الصَلاحِ: فالأصحُّ أنَّهُ مسندٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنّهُ لا يريدُ بهِ1 / 187کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ