522

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

شمېره چاپونه

العاشرة

د چاپ کال

١٤١٢ هـ

والثاني: أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه؛ لما ورد عن ابن عباس ﵄ أن ضياعة بنت الزبير، قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهلَّ؟ فقال: «أهلِّي واشترطي أن محل حيث حبستني» قال: فأدركت. رواه البخاري والنسائي.
في رواية: فإن لك على ربك ما استثنيت - وممن يرى الاشتراط في الإحرام: عمر وعلي وابن مسعود وعمار ﵃، وبه قال عبيدة السلماني وعلقمة والأسوط وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والشافعي بالعراق، وأنكره ابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة.
وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم؛ فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحضار واحتجوا بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط، ويقول: حسبكم سُّنة نبيكم ﷺ؛ ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصلاة.
قال في «الاختيارات الفقهية»: ويستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفًا، وإلا فلا جمعًا بين الأخبار وما اختاره الشيخ تقي الدين هو الذي تميل النفس إلى العمل به. والله أعلم.
وينعقد إحرامٌ حالَ جماع ويَبطل إحرامٌ بردةِ ويخرج محرم منه بردةٍ فيه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾.
س ١٩٩: اذكر ما تستحضره مما يبطل به الإحرام وما لا يبطل به؟ وما هي الأنساك الثلاثة؟ وما أفضلها؟ وما صيغة كل واحد منها؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل؟ وتعرض للخلاف مع الترجيح.

2 / 228