520

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

شمېره چاپونه

العاشرة

د چاپ کال

١٤١٢ هـ

وأما الأخذ من الشعر والظفر عند الإحرام، فلما ورد عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا، ثم يلبسوا أحْسن ثيابهم، أخرجه سعيد بن منصور.
وعن محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه أراد الحج وكان من أكثر الناس شعرًا، فقال له عُمر: خذ من رأسك قبل أن تحرِمَ.
وعن القاسم وسالم وطاوس وعطاء وسُئلوا عن الرجل يريد أن يهلّ بالحج أيأخذ من شعره قبل أن يحرم، قالوا: نعم. أخرجهما سعيد بن منصور.
وأما الطيب للإحرام، فلما ورد عن عائشة ﵂ قالت: طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة في حَجَّةِ الوداع للحل والإحرام.
وعنها، قالت: طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت.
وعنها، قالت: طيبت رسول الله ﷺ عند حرمه بأطيب الطيب. أخرجهن الشيخان.
وعنها، كنت أطيب رسول الله ﷺ بأطيب ما كنت أجد حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. أخرجه النسائي.
وأما لبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين والنعلين، فلما ورد عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم» أخرجه البيهقي.
ولحديث: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» رواه أحمد.
قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ، وثبت أيضًا: أن رسول لله ﷺ قال: «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس

2 / 226