407الأسئلة والأجوبة الفقهيةالأسئلة والأجوبة الفقهيةAbdulaziz Al-Salman - ۱۴۲۲ ه.قعبد العزيز السلمان - ۱۴۲۲ ه.قشمېره چاپونهالعاشرةد چاپ کال١٤١٢ هـژانرونهFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهآل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-فيعطي مقدار المبلغ أرضه … وذا الفقر والمسكين كافيهما ارفدِوعنه الفقير المبتدى السير أعطه … لسير مباح للذهاب ومزددِوعاملها مقدار أجرة فعله … وعنه ثُميْن اللذّ جَبَى إن يُزهدِوذو الغرم في النوعين يعطي كفايةً … ليقضي جميع الدين لا تتزيدِوما يحصل التأليف منه لأهله … وحاجة أهل الغزو جمعاء أوْرِدِفإن هم لم يغزو أفخذه وإن غزوا … فخذ فاضلًا بعد الرجوع بمبعدِوخذ لعيال حاجة العام كلها … في الأولى وكل فوق لا تتزيدويأخذ منهم مع غناه مؤلف … وغاز وعمال ومصلح ومفسدوفاضل ما يحتاجه ابن سبيلهم … وغارم نفس والمكاتب ليرددويملكه الباقي وعنه جميهم … ولكنه مع عجز عبد لسيدويأخذ ذو الوصفين غاز وغارم … بوصيفه منهَا في المقَالِ المجَوَّدومن كان ذا ملك وتجر وصنعة … يقوم به ريعٌ دَاومًا ليطردويأخذ ذو كسب تخلي لعلمه … ولا تعط ذا كسب ملازم مَعْبدوليس غني دار وعبد وخدمة … وكتب لمحتاج إلى ذاك سرمدودعوى افتقار وكتاب ومغرم … أو ابن سبيل رد إلا بشهّدولا تقبلن بعد الغنى الفقر يا فتى … بدون ثلاثة يشهدون بأوطدويقبل مجهول سبق يساره … ووجهان مع تصديق خصم وسيِّدواعط سوى الحال من غير حلفه … وخبره أن لا حظ فيها لأجلدولا ذا اكتساب قائم بأموره … وتقبل دعواه العيال بأجودويشرع في الأصناف صرف جميعها … ولو لم تساوي بينهم في المعدَّدومَن يعط فردًا من أولاه زكاته … جميعًا يجز ما يَعُد الغنى أحددويشرع في قرباك من ليس وارثًا … على قدر حاجات وقرب ليمددومن بعد ذا فالجار والعلم قَدِّمنْ … وراع ذوي الحاجات والستر ترشد2 / 113کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ