389الأسئلة والأجوبة الفقهيةالأسئلة والأجوبة الفقهيةAbdulaziz Al-Salman - ۱۴۲۲ ه.قعبد العزيز السلمان - ۱۴۲۲ ه.قشمېره چاپونهالعاشرةد چاپ کال١٤١٢ هـژانرونهFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهآل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-وقال أبو الخطّاب رفعُنكَهَا إلى … إمام أحي عدل أبرّ فأوردِولا يجزئ الإخراج إلا بنيَّة … تقارنه أو قبله بمزهدِوقد قيل يجزي أخذها منه كارهًا … وليس بمجز باطنًا في المجوّدوليس بشرط أن تعين منصبًا … ولكن قصد الفرض شَرْطُكَ فافصدِويجزئ أن تنوي مقارب دفعها … إلى مستحق أو وَكِيلِ محمدِوقد قيل لا يجزي إذا بعد الأذى … عن الدفع منه للفَقِير المرصدِوفي كل حال يبرئ الدفع مطلقًا … لسَاع عليهَا أو إمام مقَلَّدِوسل عند دفع جَعْلها لكَ مَغْنمًا … ولا تجْعَلنْها مَغْرمًا قُل تسددِولا تُبَكت المسكِينَ في وقتِ بَذْلِهَا … بقَولك خُذْ هَذَا زكاة يَكمدِوبَرَّكْ على معطيكها عند أخذهَا … وَسَلْ أجْرِهِ معَ طهرة الذنب تَقْتَدِيويَشرع للساعِين كتْبُ برَاءةٍ … لأرْباب أموال بأخذِ المُعَدّدِ2 / 95کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ