773

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

«يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» (^١)، وحديث أنس أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال ﷺ: «اللهم نعم» (^٢).
وجه الاستدلال:
- أن الدلوك هو الزوال، ومنه يبدأ وقت الظهر التي هي فرض الوقت، وعموم الآية يتناول يوم العيد إذا وافق الجمعة (^٣).
- وصلاة خمسة فروض في اليوم والليلة ثابت بدليل قاطع يقيني، لا يسقط فرض منها إلا بيقين، وصلاة الجمعة هي فرض يومها، والمعذور عنها فرضه الظهر.
- و(الله ﷿ افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار، من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضًا مطلقًا، لم يختص به يوم عيد من غيره) (^٤).
- فـ (الترخيص في الجمعة لا يسقط الظهر … وإنما جعل الله الجمعة عوضًا عن الظهر، فإذا رخص في العوض لم يرخص في المعوض عنه) (^٥).
- و(لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يَسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يَسقط فرض لسنة حضرت في يومه) (^٦)، ف (الجمعة [أو الظهر] من فرائض الأعيان، فلا تسقط بصلاة العيد

(^١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٥١٧)، ومسلم (٢٥٩) واللفظ له، من حديث أنس، وجاء من حديث أبي ذر وغيره.
(^٢) أخرجه البخاري (٦٣).
(^٣) انظر: فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ١٦٩).
(^٤) التمهيد (١٠/ ٢٦٨).
(^٥) التحبير لإيضاح معاني التيسير (٦/ ٦٥).
(^٦) التمهيد (١٠/ ٢٧٠).

1 / 774

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات | اصول