485

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم» (^١). والحديثان في السجود قبل السلام.
- حديث ابن مسعود ﵁: «أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا»، فلما سلَّم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسًا، «فسجد سجدتين» (^٢)، وفي رواية أنه قال: «… وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين» (^٣).
- حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى النبي ﷺ إحدى صلاتي العشي - قال محمد: وأكثر ظني العصر - ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر، وعمر ﵄، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أَقَصُرَتِ الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ﷺ ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر»، قال: بلى قد نسيت، «فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبر، ثم وضع رأسه، فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر» (^٤).
- وعن عمران بن حصين ﵁: أن رسول الله ﷺ صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق،

(^١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠)، وذكرت في بعض الروايات المتفق عليها بأنها صلاة الظهر.
(^٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢)، شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود، وزاد البخاري: «فسجد سجدتين بعد ما سلم».
(^٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود، وزاد البخاري «… فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين».
(^٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٥١) وهذا لفظه، ومسلم (٥٧٣).

1 / 486