215

Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir

الزواجر عن اقتراف الكبائر

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
خَمْرًا فَإِنَّهُ - أَيْ شُرْبَهَا - رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِك مِنْ طَوْلِك وَلَا تَرْفَعْ عَصَاك عَنْهُمْ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ» .
وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: «بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ» .
وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ «أُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: كُنْت أَصُبُّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ أَوْصِنِي؟ فَقَالَ: لَا تُشْرِكْ بِاَللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْت وَحُرِّقْت بِالنَّارِ، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْك وَإِنْ أَمَرَاك أَنْ تُخَلِّيَ مِنْ أَهْلِك وَدُنْيَاك فَتَخَلَّهُ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ» الْحَدِيثَ.
وَأَبُو نُعَيْمٍ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى بَابِ النَّارِ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا» .
وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» .
وَالْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «وَاَللَّهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا فَيَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ عَلَى الدِّينِ» الْحَدِيثَ وَالْبَزَّارُ: «لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ» .
وَأَحْمَدُ مُرْسَلًا: «أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَتَى بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيعًا: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ» .
وَالْأَصْبَهَانِيّ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَبَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَاجِعَ اللَّهَ ﷿ تَوْبَةً» .
وَالطَّبَرَانِيُّ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا» .
وَأَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ: «لَا تَتْرُكْ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» .
وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ» .

1 / 219