543

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ترتيب الابن فى سلّم العصبات (عند من قال بولايته) .
وأمّا المسألة الثانية: فهي ترتيب الابن في سلّم العصبات عند من قال بولايته في النِّكاح، وفيها الأقوال الثلاثة التي سبقت في مرتبة الأب وهي:
١ـ تقديم الأبوّة مطلقًا على البنوّة مطلقًا، وعلى هذا فيكون الأب، وأبوه وإن علا مقدّمًا على الابن، وابنه وإن نزل.
٢ـ تقديم البنوّة مطلقًا على الأبوّة مطلقًا، أي عكس الأولى.
٣ـ استواء الابن والأب في درجة واحدة.
وقد تقدّم بيان من قال بها ووجهة نظركلّ في ذلك١، فلا حاجة إلى إعادتها مرّة أخرى.
وهنا زيادة روايتين عمّا سبق: كلتاهما عن الإمام أحمد ﵀ وهي لا تخرج عن الأقوال السابقة وهما:
١ـ تقديم الابن على الجدّ خاصّة، وتوجيه هذه الرواية يتبع القول في تقديم الابن على الأب٢.
٢ـ استواء الجدّ وابن الابن في درجة واحدة، وهذه الرِّواية أيضًا تخريج على القول باستواء الأب والابن في درجة واحدة، وخرّجها بعض الحنابلة على رواية استواء الأخ والجدّ٣.

١ تقدّم (ص ٨٠ وما بعدها) .
٢ انظر: المغني (٧/٣٤٦)، والإنصاف (٨/٦٩) .
٣ انظر: الإنصاف (٨/٦٩) .

2 / 95