537

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

هذا خلاصة ما قاله الشافعيّة في منع ولاية الابن.
وقد أجاب الجمهور عن القول الأوّل - وهو أنّ الابن غير مناسب لها - بأنّه منتقض بما إذا كان الابن حاكمًا أو مولى١.
وكذلك القول بأنَّ طبعه ينفر من تزويجها يبطله ما إذا كان الابن ابن ابن عمّ٢.
وأجاب عنه الشافعيّة: بأنّ البنوّة غير مقتضية للولاية، وليست مانعة منها، فإذا وجد معها سبب آخر يقتضى الولاية فإنّ وصف البنوّة لا يمنع من ذلك٣.
كما أجاب الشافعيّة عن حديث أمّ سلمة بما يلي:
١ - أنّ نكاح النبي ﷺ لا يحتاج إلى وليّ، وإنّما قال له ذلك تطييبًا لخاطره٤.
٢ - أنّ عمر بن أبي سلمة كان- حينذاك - طفلًا صغيرًا، فكيف يصحّ تزويجه؟ ٥.

١ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٣٤٧ - ٣٤٨) .
٢ انظر: المصدر السابق.
٣ انظر: مغني المحتاج (٣/١٥١) .
٤ انظر في هذا: مغني المحتاج (٣/١٥١)، وكذلك نهاية المحتاج (٦/٢٣٢) .
وراجع حديث أمّ سلمة هذا فيما تقدّم، فقد تمّ بسط القول فيه هناك (ص١/١٨٤ وما بعدها) .
٥ انظر المراجع السابقة.

2 / 89